اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني لعام 1430هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 45-6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحديد تواريخ السداد إلا ما بعد العطل الرسمية بموجبها
إذا صادف آخر موعد من المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة عطلة رسمية في المملكة أمتد إلى أول يوم عمل بعدها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد