القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني لعام 1430هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
45-6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الحجز على مال ومقولات المدين مع عدم الإخلال بالآمالة والحجز من هذه اللائحة والمادة الرابعة عشرة من نظام جباية أموال الدولة، يجوز بالطريق الإداري حجز من الأموال المدين في حدود ما يكفي لتسديد دينه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠١/٢١