اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني لعام 1430هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 45-6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الحجز على مال ومقولات المدين
مع عدم الإخلال بالآمالة والحجز من هذه اللائحة والمادة الرابعة عشرة من نظام جباية أموال الدولة، يجوز بالطريق الإداري حجز من الأموال المدين في حدود ما يكفي لتسديد دينه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد