القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني لعام 1430هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
45-6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أجور الإقلاع يستوي أجر إقلاع عن كل طائرة ثمانية (٨) ريالا عن كل ألف (١٠٠٠) كيلو جرام أو كسورها التي تعدا من خمسمائة (٥٠٠). كيلو جرام وزن من وزن المقلطلة مقابلها في المطار وذلك عن كل (٨) ثماني ساعات من وقت هبوطها حتى (٢٤) أربع وعشرين ساعة، وبعد ذلك يستوي نصف أجر عن كل (٢٤) ساعة وذلك

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠١/٢١