القانوني

Controls for government agencies to contract with companies that do not have a regional headquarters in the Kingdom and related parties 2023

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
461

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشير الضوابط في الجريدة الرسمية، وتحل محل الضوابط الصادرة بقرار مجلس الوزراء (٣٧٧) وتاريخ ٦/٣/١٤٤٤ه، وتكون نافذة اعتبارا من تاريخ ١٤/٦/٢٠١٩ه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١٣