Controls for government agencies to contract with companies that do not have a regional headquarters in the Kingdom and related parties 2023
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 461
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنظم الجهات الحكومية التي تعاقد مع أي شرك ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو طرف ذي علاقة - وفقا للضوابط - بإعداد تقرير يضم الأسباب التي دفعت للتعاقد، وتزويد اللجنة العليا بالمرامح السعودي لجدب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، وكذلك الأمانة العامة للجنة، بنسخة منه، وذلك خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوما بمحل من تاريخ توقيع العقد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد