القانوني

Controls for government agencies to contract with companies that do not have a regional headquarters in the Kingdom and related parties 2023

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
461

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية التي تطبقها الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشاريعها، لا تمنع الضوابط الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي طرف ذي علاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١٣