القانوني

Controls for government agencies to contract with companies that do not have a regional headquarters in the Kingdom and related parties 2023

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
461

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للجهات الحكومية - عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشاريعها - التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي طرف ذي علاقة إلا وفقا للضوابط. وتلتزم جميع الجهات الحكومية تطبيق ضوابط سواء كانت خاصة بنظام المنافسات الحكومية أو لأي أطراف أخرى، وتعد الضوابط مكالمة للأحكام التي تطبقها الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشاريعها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١٣