القانوني

Controls for government agencies to contract with companies that do not have a regional headquarters in the Kingdom and related parties 2023

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
461

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالمطلحات والعبارات الآتية - أنما وردت في هذه الضوابط - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقض السياق غير ذلك: الضوابط: ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة. الغاية: هيئة الخيوط المحلية والمشترات الحكومية. الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة. المناطقة: منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة: الشركات الأجنبية التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، وها مقر إقليمي في المملكة: الشركات التي لها مقر إقليمي في المملكة (الخامسة) من الضوابط. الطرف ذو العلاقة: أي وكل المشترات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو مورد أو مقدم خدمات أو خدماتها. الجهات الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات والمصالح والمؤتمرات والمسابقات العامة وغيرها من الأجهزة. الأجهزة المستقلة ذات الشخوص المعنية: البعثة، وعدد في حكم الجهة الحكومية - لفرض تطبيق أحكام الضوابط - للمؤسسات والمستعمرات. الحالة الطارئة: حالة يكون فيها تهديد السلامة العامة أو الصحة العامة جديا وغير متوقع، أو يكون فيها إخلال بضرر في الأنواع أو الممتلكات. الوباء: الوباء الإلكترونية للمشتريات الحكومية الخاصة لإشراف وزارة المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١٣