Controls for government agencies to contract with companies that do not have a regional headquarters in the Kingdom and related parties 2023
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 461
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالمطلحات والعبارات الآتية - أنما وردت في هذه الضوابط - المعاني المبينة أمام كل منها،
ما لم يقض السياق غير ذلك:
الضوابط: ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة.
الغاية: هيئة الخيوط المحلية والمشترات الحكومية.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
المناطقة: منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة: الشركات الأجنبية التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة،
وها مقر إقليمي في المملكة: الشركات التي لها مقر إقليمي في المملكة (الخامسة) من الضوابط.
الطرف ذو العلاقة: أي وكل المشترات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو مورد أو مقدم خدمات أو خدماتها.
الجهات الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات والمصالح والمؤتمرات والمسابقات العامة وغيرها من الأجهزة.
الأجهزة المستقلة ذات الشخوص المعنية: البعثة، وعدد في حكم الجهة الحكومية - لفرض تطبيق أحكام الضوابط - للمؤسسات والمستعمرات.
الحالة الطارئة: حالة يكون فيها تهديد السلامة العامة أو الصحة العامة جديا وغير متوقع،
أو يكون فيها إخلال بضرر في الأنواع أو الممتلكات.
الوباء: الوباء الإلكترونية للمشتريات الحكومية الخاصة لإشراف وزارة المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد