القانوني

Controls for government agencies to contract with companies that do not have a regional headquarters in the Kingdom and related parties 2023

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
461

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تستثنى من الضوابط الأعمال والمشتريات الآتية: أ- التي لا تتجاوز تكلفة التقديرية مبلغ (مليون ريال). ولوزير المالية وفقا لمقتضيات العامة إصدار قرار بعديدها هذا المبلغ أو الإعفاء هنا الاستثناء أو إيقاف العمل به مؤقتا. ب- التي تخدم المشاريع الملحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١٣