القانوني

Controls for government agencies to contract with companies that do not have a regional headquarters in the Kingdom and related parties 2023

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
461

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - اللجنة الحكومية مقدمة الطلب المشائر إليه في المادة (الخادية عشرة)، حضور اجتماع اللجنة المختص للنظر في طلبها، نافذة الطلب دون أن يكون لها الحق في التصويت على القرار الذي سيتخذ حياله. على أن تبدي الجهة معتبراها في الحضور حين تقدم الطلب. ٢ - في حال أبدت الجهة الحكومية رغبتها في حضور اللجنة أعمالا ولا يحق للجنة طلب الاجتماع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١٣