القانوني

Controls for government agencies to contract with companies that do not have a regional headquarters in the Kingdom and related parties 2023

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
461

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر اللجنة قرارها خلال الطلب المشار إليه في المادة (الخادية عشرة) بقبوله، أو رفضه مسببا، وذلك وفقا للأحكام الواردة في الضوابط ومحسب ما تراه مصلحة العامة. ويجب أن يتضمن قرار القبول الآتي: أ- اسم السكينة التي ليس لها مقر إلى المملكة أو الطرف الذي العلاقة المشتكى. ب- المشروح (أو المشاريع) محل الاستئناف، أو المدة الزمنية للاستئناف على ألا تتجاوز (ثلاث) سنوات. ج- السلم والخدمات على الاستئناف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١٣