Controls for government agencies to contract with companies that do not have a regional headquarters in the Kingdom and related parties 2023
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 461
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد اللجنة الحكومة مقدم الطلب المشار إليه في المادة (الخادية عشرة) الاعتراض على قرار اللجنة الصادر بشأنه، أمام اللجنة العليا للمراجعات السعودية للشركات العاملة، المشكلة قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٥) وتاريخ ١٤٤٤/٨/١٥، وتصدر اللجنة قرارها خلال الاعتراض وكيفا قرارا نافذا من تاريخ صدوره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد