القانوني

Controls for government agencies to contract with companies that do not have a regional headquarters in the Kingdom and related parties 2023

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
461

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتخص اللجنة بالنظر في طلبات الجهات الحكومية استثناء الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في الملكة والأطراف ذوي العلاقة من الضوابط، وبالتالي فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١٣