القانوني

Controls for government agencies to contract with companies that do not have a regional headquarters in the Kingdom and related parties 2023

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
461

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- تشكل موجب الضوابط لجنة الاستئناف من ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة، ترتبط بالهيئة. 2- تكون اللجنة برئاسة محل عن الهيئة، وعضوية كل من: أ- أمين عن وزارة المالية. ب- ممثل عن وزارة المالية. ج- ممثل عن الهيئة العامة للتجارة الخارجية. د- ممثل عن البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية. و - مثل عن لجنة التوطين وميزان المدفوعات. ز - عدد لا يتجاوز (ثلاثة) أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس الاطلاق مع وزير الاستثمار. ٣ - يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. ٤ - تحتل اللجنة ممثلين من أعضاءها مثلي الجهات الحكومية ذات ليس لها مقر إقليمي في الملكة والأطراف ذوي العلاقة من الضوابط، وبالتالي فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٦/١٣