Controls for government agencies to contract with companies that do not have a regional headquarters in the Kingdom and related parties 2023
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 461
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- تشكل موجب الضوابط لجنة الاستئناف من ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة، ترتبط بالهيئة.
2- تكون اللجنة برئاسة محل عن الهيئة، وعضوية كل من:
أ- أمين عن وزارة المالية.
ب- ممثل عن وزارة المالية.
ج- ممثل عن الهيئة العامة للتجارة الخارجية.
د- ممثل عن البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية.
و - مثل عن لجنة التوطين وميزان المدفوعات.
ز - عدد لا يتجاوز (ثلاثة) أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس
الاطلاق مع وزير الاستثمار.
٣ - يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
٤ - تحتل اللجنة ممثلين من أعضاءها مثلي الجهات الحكومية ذات ليس لها مقر إقليمي في
الملكة والأطراف ذوي العلاقة من الضوابط، وبالتالي فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد