القانوني

المبادئ العامة الموحدة الاسترشادية للتعدين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1443هـ

المادة 10
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
468

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الاستفادة من الميزة النسبية من الخامات المعدنية في ككل دولة بما يحرز الاستثمار ويحقق التكامل بين الدول.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٨/١٩