المبادئ العامة الموحدة الاسترشادية للتعدين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1443هـ
المادة 10ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 468
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الاستفادة من الميزة النسبية من الخامات المعدنية في ككل دولة بما يحرز الاستثمار ويحقق التكامل بين الدول.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد