القانوني

المبادئ العامة الموحدة الاسترشادية للتعدين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1443هـ

المادة 12
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
468

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مرااة متطلبات الحفاظ على البيئة والصحة والسلامة العامة المعمول بها في كل دولة. تعزيز التنافسية من خلال تسهيل وتطوير الإجراءات المتبعة في قطاع التعدين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٨/١٩