القانوني

تعديل المادتين الأولى والثالثة من نظام الصندوق السعودي للتنمية لعام 1394هـ الخاصتين بالارتباط الإداري للصندوق وتشكيل مجلس إدارته

ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision

المواد

مادة واحدة
  1. المادة الثالثة