تعديل المادتين الأولى والثالثة من نظام الصندوق السعودي للتنمية لعام 1394هـ الخاصتين بالارتباط الإداري للصندوق وتشكيل مجلس إدارته
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 474
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يدير الصندوق مجلس إدارة يعين رئيسه بامر من رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية كل من :
١ - نائب الرئيس ويكون عضو منتدب للمجلس .
٢ - أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص ، تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
ويعين نائب رئيس المجلس ، والأعضاء الآخرون بامر من رئيس الوزراء ، بناء على اقتراح من رئيس المجلس الشؤون الاقتصادية والتميز .
ويشرف راتب نائب رئيس المجلس مجلس الشؤون الاقتصادية والتميز .
ويشرف مجلس الإدارة من رئيسه أو ذايله كلما دعت الحاجة إلى اجتماع ، ويكون انقضاء صحيحا بحضور أغلبية أعضائه .
ثالثا : استمرار إدارة الصندوق للتمويلية في دورته الحالية إلى أن يستكمل تشكيل مجلس إدارة جديد وفقا لما ورد في البند (ثانيا) أعلاه .
المالكية
رقم الصادر : ٥٣١٨
تاريخ الصادر : ٢/١١/٢٠١٧
الحرفات : ٢
سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
حفظ الله
نخبة للصندوق
نخبة
لوزارة المالية
نخبة
وزارة الاقتصاد
بط
نخبة
وزارة التجارة والاتصال
نخبة
وزارة الخدمة المدنية
نخبة
وزارة الثقافة والإعلام
نخبة
وزارة الخارجية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبعث لكم صونا من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٤) بتاريخ
أولا: إيضاح عبارة "الواردة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية" بعد عبارة "الزامية المالية المستقلة" الواردة في المجلس من نظام الصندوق السعودي للتنمية، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (٤٨) بتاريخ ١٩٩٤/١٤/٨.
ثانيا: إيضاح تشكيل مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية والمادة
(الثالثة) من نظام الصندوق للتنمية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤٨)
بتاريخ ١٤٣٩/٨/١٤. ثم تعدل ذلك لتكون بالآتي:
"المادة الثالثة: يدرى الصندوق مجلس إدارة بعين رئيس مجلس
الوزارة، ونعومية كل من:
رأى أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويعين نائب المجلس، والأعضاء آخرون بأمر من رئيس مجلس الوذاء، بناء على اقتراح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ويحدد نائب رئيس المجلس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ويتم مجلس الإدارة بدورة من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ويتم مجلس الإدارة بدورة من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ويكون انعقاد اجتماعاته يحضره أغلبية أعضاء.
ويدون إخلال بما يرد به نص خاص، تكون قرارات المجلس نافذة بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند التسويق يراجع رأي رئيس الاجتماع.
ثالثا: استمرار إدارة الصندوق السعودي للتنمية الحالية إلى أن يستكمل تشكيل مجلس إدارة جديد وفقا للبدء (نائبها) أعلاه.
وحيث تمت الموافقة الكريمة على القرار، أرجو تفضل سؤكوم بالإلزام بموجبه، وتقبلوا سؤكوم أطيب تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
خالد بن عبد الرحمن العيسى
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد