القانوني

الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية لعام 1440هـ

الفقرة 1.1
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
476

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

محاور الرؤية: ترتكز رؤية المملكة 2030 على المحاور التالية: المحور الأول: مجتمع حيوي، ويمثّل أساسًا لتحقيق هذه الرؤية وتأسيس قاعدة صلبة للازدهار الاقتصادي، وينبثق هذا المحور من الإيمان بأهمية بناء مجتمع حيوي، يعيش أفراده وفق المبادئ الإسلامية ومنهج الوسطية والاعتدال، معتزِّين بهويتهم الوطنية وفخورين بإرثهم الثقافي العريق، في بيئة إيجابية وجاذبة، تتوافر فيها مقوّمات جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، ويسندهم بنيان أُسري متين ومنظومة رعاية صحية واجتماعية ممكّنة. المحور الثاني: اقتصاد مزدهر، ويركّز على توفير الفرص للجميع، عبر بناء منظومة تعليمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل، وتنمية الفرص للجميع من روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة إلى الشركات الكبرى، وذلك من خلال تطوير الأدوات الاستثمارية، لإطلاق إمكانات القطاعات الاقتصادية الواعدة وتنويع الاقتصاد وتوليد فرص العمل للمواطنين، وإيمانًا بدور التنافسية في رفع جودة الخدمات والتنمية الاقتصادية، تركّز الجهود على تخصيص الخدمات الحكومية وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في استقطاب أفضل الكفاءات العالميّة والاستثمارات النوعيّة، وصولًا إلى استغلال الموقع الإستراتيجي الفريد. المحور الثالث: وطن طموح، ويركّز على القطاع العام، حيث يرسم ملامح الحكومة الفاعلة من خلال تعزيز الكفاءة والشفافية والمساءلة، وتشجيع ثقافة الأداء لتمكين الموارد والطاقات البشرية، ويُهيئ البيئة اللازمة للمواطنين وقطاع الأعمال والقطاع غير الربحي لتحمّل مسؤولياتهم وأخذ زمام المبادرة في مواجهة التحديَات واقتناص الفرص. 1.2 من أهداف الرؤية: ترسم رؤية المملكة (2030) أهدافًا طموحة تسعى لتحقيق مستويات عالية ومستدامة من الرفاهية والازدهار للمواطنين والمقيمين، والارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن، والتنافسية العالمية للاقتصاد، وتعزيز القدرة على جذب الاستثمارات، وإطلاق الطاقات والمواهب لتعزيز المعرفة وزيادة الإنتاجية والرفع من مستوى الابتكار، بالإضافة إلى أهداف عديدة في المدى القريب والمتوسط والبعيد. وقد تم تصنيف الأهداف إلى ثلاث مستويات: أهداف المستوى الأول - والتي تمثل أهدافًا عامة للرؤية، وأهداف المستوى الثاني - والتي تمثل أهدافًا فرعيةً من المستوى الأول، وأهداف المستوى الثالث - والتي تمثل أهدافًا تفصيليةً من المستوى الثاني. وفيما يلي يتم عرض نموذج بسيط من الأهداف العامة للرؤية: ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من (40%) إلى (65%). الوصول إلى (1 مليون) متطوع في القطاع غير الربحي سنويًا مقابل(11 ألفًا ) الآن. زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من( 8 ملايين) إلى (30 مليون) معتمر. ارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من( 20% )إلى (35%). تخفيض معدل البطالة من (11.6% )إلى (7%). رفع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي من 3.8% إلى المعدل العالمي 5.7%.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/١٨