القانوني

الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية لعام 1440هـ

الفقرة 4.11
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
476

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التحديث الدوري للإستراتيجية 84 4,12 الهيكل التنظيمي للإستراتيجية 84 4,13 مواءمة الهيكل التنظيمي للهيئة مع الإستراتيجية 86 4,14 دور الهيئة والجهات الحكومية في تفعيل القطاع الإحصائي 88 3 الملحقات 89 الملحق (1): أهم مكونات القطاع الإحصائي بالمملكة 89 الملحق (2): مؤشرات قياس الأداء للأهداف الإستراتيجية 92 الملحق (3): التعدادات والمسوح والأبحاث الإحصائية 98 الملحق (4): التقارير والنشرات الإحصائية 112 الملحق (5): نظام الإحصاءات العامة للدولة 117 الملحق (6): تنظيم الهيئة العامة للإحصاء 120 الملحق (7): إعلان الرياض في المنتدى الإحصائي الخليجي 126 الملحق (8): المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية للأمم المتحدة 129 للتنمية تقديم: تُعد المملكة العربية السعودية بعمقها العربي الإسلامي، وبعقول وسواعد أبنائها، وبقدراتها الاقتصادية المتميزة، قادرة على صناعة مستقبل يلبي طموحات الوطن والمواطنين، ويعزز مكانتها الريادية على مستوى العالم؛ فهي دولة دستورها الإسلام ومنهجها الوسطية، لذا تفتح ذراعها للجميع بشفافية وعدالة، وحقوق مصانة دون تفرقة. وتأتي رؤية المملكة (2030) لتعزيز بناء وطن طموح يتسع للجميع ومجتمع مفعم بالحيوية، يعيش أفراده متمسكين بمبادئهم الإسلامية وهويتهم وثقافتهم الوطنية، كما تهدف إلى تحقيق مستويات غير مسبوقة من الازدهار الاقتصادي، من خلال تحسين بيئة الأعمال، وفتح آفاق جديدة لاستقطاب أبناء الوطن والمبدعين من كل مكان. وتعتمد رؤية المملكة (2030 ) في تأسيسها وفي تصميم البرامج الرامية إلى تحقيق أهدافها الطموحة على بيانات ومعلومات إحصائية دقيقة ومتنوعة تغطي كافة مجالات الحياة، كما تحتاج إلى إحصاءات دقيقة وحديثة لمتابعة تنفيذ تلك البرامج، والوقوف على الإنجازات، ورصد التقدم في تحقيق الأهداف، وتقييم الأداء. من هنا تتجلى أهمية تعزيز وتطوير القطاع الإحصائي بالمملكة، ليتمكن من الاستجابة بشكل مستدام للطلب المتزايد والمتنوع للبيانات والمعلومات الإحصائية التي تتسم بالشمولية والآنية والموثوقية وسهولة الحصول عليها، وذلك خدمة للمسار التنموي الموفق للملكة وإيفاءً بالتزاماتها الإقليمية والدولية، ويشمل القطاع إلى جانب الهيئة العامة للإحصاء -الجهاز المركزي للإحصاء المنظم للقطاع في المملكة- عددًا من المراكز والإدارات والوحدات الإحصائية المنضوية في هياكل الأجهزة الحكومية، وبعض مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الأبحاث. ولتحقيق مستوى عالٍ من التطور، قام القطاع الإحصائي بجهود مكثفة ومنسقة لإعداد الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية التي بين أيديكم، والتي هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة، وكما هو واضح في هذه الوثيقة، فإن الإستراتيجية تعتمد رؤية مستقبلية طموحة تواكب الجدول الزمني لرؤية المملكة (2030)، وتحدد أهدافًا قريبة وبعيدة المدى لتحقيق تلك الرؤية، كما ترسم أول خطة عمل ستنفذ بالتزامن مع دورة التخطيط الخمسية لرؤية المملكة (2030) التي يجري تنفيذها من خلال ثلاث مراحل (2016-2020م، و2021-2025م، و2026-2030م). لا شك أن تحقيق الرؤية وبلوغ الأهداف الطموحة يتطلب تكثيف وتنسيق جهود كافة المعنيين من مستخدمين ومنتجين للبيانات والمعلومات الإحصائية؛ لذا رجائي وكلي أمل بأن يساهم الجميع بشكل فعال في النهوض بالقطاع الإحصائي في المملكة، وذلك تماشيًا مع المتطلبات الواردة في هذه الإستراتيجية. والله ولي التوفيق،،، وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري الاختصارات: التفصيل Details Abbreviation تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض Classification of Individual Consumption According to Purpose COICOP المعيار العام لنشر البيانات General Data Dissemination Standard GDDS الناتج المحلي الإجمالي Gross Domestic Product GDP النموذج العام لعمليات الإنتاج الإحصائي Generic Statistical Business Process Model GSBPM مؤشرات الأداء الرئيسة Key Performance Indicators KPIS تقنيات المعلومات والاتصالات Information and Communication Technologies ICTS منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية Organization for Economic Co-operation and Development OECD الشراكة في الإحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين Partnership in Statistics for Development in the 21 Century PARIS21 مكتب إدارة المشاريع Project Management Office PMO المعيار الخاص لنشر البيانات Special Data Dissemination Standard SDDS نظام المحاسبة الاقتصادية البيئية System of Environmental Economic Accounting SEEA الحساب الفرعي للسياحة Tourism Satellite Account TSA لجنة الأمم المتحدة حول المعلومات والمساءلة عن صحة المرأة والطفل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/١٨