الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية لعام 1440هـ
الفقرة 4.11ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 476
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التحديث الدوري للإستراتيجية 84
4,12 الهيكل التنظيمي للإستراتيجية 84
4,13 مواءمة الهيكل التنظيمي
للهيئة مع الإستراتيجية 86
4,14 دور الهيئة والجهات
الحكومية في تفعيل القطاع الإحصائي 88
3 الملحقات 89
الملحق (1): أهم مكونات القطاع
الإحصائي بالمملكة 89
الملحق (2): مؤشرات قياس الأداء
للأهداف الإستراتيجية 92
الملحق (3): التعدادات والمسوح
والأبحاث الإحصائية 98
الملحق (4):
التقارير والنشرات الإحصائية 112
الملحق (5): نظام الإحصاءات
العامة للدولة 117
الملحق (6): تنظيم الهيئة العامة
للإحصاء 120
الملحق (7): إعلان الرياض في
المنتدى الإحصائي الخليجي 126
الملحق (8): المبادئ الأساسية
للإحصاءات الرسمية للأمم المتحدة 129
للتنمية
تقديم:
تُعد المملكة العربية السعودية
بعمقها العربي الإسلامي، وبعقول وسواعد أبنائها، وبقدراتها الاقتصادية المتميزة،
قادرة على صناعة مستقبل يلبي طموحات الوطن والمواطنين، ويعزز مكانتها الريادية على
مستوى العالم؛ فهي دولة دستورها الإسلام ومنهجها الوسطية، لذا تفتح ذراعها للجميع
بشفافية وعدالة، وحقوق مصانة دون تفرقة.
وتأتي رؤية المملكة (2030) لتعزيز
بناء وطن طموح يتسع للجميع ومجتمع مفعم بالحيوية، يعيش أفراده متمسكين بمبادئهم
الإسلامية وهويتهم وثقافتهم الوطنية، كما تهدف إلى تحقيق مستويات غير مسبوقة من
الازدهار الاقتصادي، من خلال تحسين بيئة الأعمال، وفتح آفاق جديدة لاستقطاب أبناء
الوطن والمبدعين من كل مكان.
وتعتمد رؤية المملكة (2030 ) في
تأسيسها وفي تصميم البرامج الرامية إلى تحقيق أهدافها الطموحة على بيانات ومعلومات
إحصائية دقيقة ومتنوعة تغطي كافة مجالات الحياة، كما تحتاج إلى إحصاءات دقيقة
وحديثة لمتابعة تنفيذ تلك البرامج، والوقوف على الإنجازات، ورصد التقدم في تحقيق
الأهداف، وتقييم الأداء.
من هنا تتجلى أهمية تعزيز وتطوير
القطاع الإحصائي بالمملكة، ليتمكن من الاستجابة بشكل مستدام للطلب المتزايد
والمتنوع للبيانات والمعلومات الإحصائية التي تتسم بالشمولية والآنية والموثوقية
وسهولة الحصول عليها، وذلك خدمة للمسار التنموي الموفق للملكة وإيفاءً بالتزاماتها
الإقليمية والدولية، ويشمل القطاع إلى جانب الهيئة العامة للإحصاء -الجهاز المركزي
للإحصاء المنظم للقطاع في المملكة- عددًا من المراكز والإدارات والوحدات الإحصائية
المنضوية في هياكل الأجهزة الحكومية، وبعض مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع
المدني ومراكز الأبحاث.
ولتحقيق مستوى عالٍ من التطور،
قام القطاع الإحصائي بجهود مكثفة ومنسقة لإعداد الإستراتيجية الوطنية للتنمية
الإحصائية التي بين أيديكم، والتي هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة، وكما هو
واضح في هذه الوثيقة، فإن الإستراتيجية تعتمد رؤية مستقبلية طموحة تواكب الجدول
الزمني لرؤية المملكة (2030)، وتحدد أهدافًا قريبة وبعيدة المدى لتحقيق تلك الرؤية،
كما ترسم أول خطة عمل ستنفذ بالتزامن مع دورة التخطيط الخمسية لرؤية المملكة (2030) التي يجري تنفيذها من خلال ثلاث مراحل (2016-2020م، و2021-2025م، و2026-2030م).
لا شك أن تحقيق الرؤية وبلوغ
الأهداف الطموحة يتطلب تكثيف وتنسيق جهود كافة المعنيين من مستخدمين ومنتجين
للبيانات والمعلومات الإحصائية؛ لذا رجائي وكلي أمل بأن يساهم الجميع بشكل فعال في
النهوض بالقطاع الإحصائي في المملكة، وذلك تماشيًا مع المتطلبات الواردة في هذه الإستراتيجية.
والله
ولي التوفيق،،،
وزير الاقتصاد والتخطيط
محمد بن
مزيد التويجري
الاختصارات:
التفصيل
Details
Abbreviation
تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض
Classification of Individual Consumption According to
Purpose
COICOP
المعيار العام لنشر البيانات
General Data Dissemination Standard
GDDS
الناتج
المحلي الإجمالي
Gross Domestic Product
GDP
النموذج العام لعمليات الإنتاج الإحصائي
Generic Statistical Business
Process Model
GSBPM
مؤشرات الأداء الرئيسة
Key Performance Indicators
KPIS
تقنيات المعلومات والاتصالات
Information and Communication Technologies
ICTS
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
Organization for Economic
Co-operation and Development
OECD
الشراكة في الإحصاء من أجل التنمية في القرن
الحادي والعشرين
Partnership in Statistics for
Development in the 21 Century
PARIS21
مكتب إدارة المشاريع
Project Management Office
PMO
المعيار الخاص لنشر البيانات
Special Data Dissemination
Standard
SDDS
نظام المحاسبة الاقتصادية البيئية
System of Environmental Economic
Accounting
SEEA
الحساب الفرعي للسياحة
Tourism Satellite Account
TSA
لجنة الأمم المتحدة حول المعلومات والمساءلة عن صحة
المرأة والطفل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد