الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية لعام 1440هـ
الفقرة 4.1ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 476
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
محور استخدام
البيانات والمعلومات الإحصائية (الطلب):
يشكل الاستخدام الفعلي للبيانات
والمعلومات الإحصائية في صنع القرار ورسم السياسات ورصد مدى التقدم وتقييم الآثار
والأداء هدفاً رئيساً بالنسبة للقطاع الإحصائي في المملكة.
وسيتم السعي إلى تحقيق هذا الهدف عن طريق السياسات والإجراءات والأنشطة التالية:
إقامة شراكة حقيقية بين مستخدمي
ومنتجي البيانات والمعلومات الإحصائية بحيث يتسنى للمستخدمين التأثير الإيجابي على
أهم مراحل العمل الإحصائي،
وذلك من خلال:
- توسيع
اللجنة التنسيقية المنشأة بموجب تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (11)
وتاريخ 13/ 1 /1437هــ، لتشمل ممثلين عن أهم فئات المستخدمين من صانعي القرار ومخططين
وباحثين في الأجهزة الحكومية والقطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي والمجتمع،
بالإضافة إلى الممثلين عن المنتجين (القطاع الإحصائي).
- استكمال
بناء وتفعيل الشراكات الإستراتيجية مع مختلف مكونات القطاع الإحصائي من جهات
حكومية وخاصة، ومنظمات إقليمية ودولية، وتعليمية وإعلامية، وغيرها.
- تنظيم
لقاء موسع سنوي للتشاور بين المستخدمين والمنتجين، تتم خلاله مناقشة التقرير
السنوي عن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية، ضمن أمور أخرى.
- مواصلة
تنظيم مشاورات بمناسبة العمليات الإحصائية الرئيسة من تعدادات ومسوح.
تعزيز العمل الجاري بهدف الوقوف على
احتياجات المستخدمين وعلى رأسهم المتطلبات الإحصائية لرؤية المملكة (2030) والتزامات
المملكة الدولية والإقليمية واحتياجات القطاع الخاص والأكاديميين والباحثين
والجمهور بشكل عام.
تطوير العلاقات الاستباقية بين القطاع
الإحصائي ومستخدمي البيانات والمعلومات الإحصائية للتمكن من معرفة كافة الاحتياجات
الجديدة المتزايدة للأفراد والمؤسسات في المملكة وخارجها.
تعزيز المعرفة الإحصائية من خلال
التعليم والتوعية (راجع المحور الرابع - الاتصال والتوعية).
تحسين جودة البيانات والمعلومات
الإحصائية، وتسهيل الحصول عليها (راجع المحور الثاني - إنتاج البيانات والمعلومات
الإحصائية - العرض).
تسهيل فهم واستخدام البيانات والمعلومات
الإحصائية عبر نظم المعلومات الجغرافية والتطبيقات القائمة على الإنترنت (مثل حساب
الرقم القياسي لتكلفة المعيشة الخاص بمستخدم معين، والتعرف على توزيع السكان
والمنشآت والخدمات في مدينته أو حيه، إلخ).
الرفع من جودة التقارير والنشرات
والأخبار الصحفية من خلال تحسين التحليل والكتابة بأسلوب سهل الاستيعاب خاصة
بالنسبة للمستخدمين غير الخبراء من الجمهور.
تحديد مواعيد دقيقة لنشر أهم البيانات
بشكل مسبق Advance
Release calendar))،
والالتزام بها.
تقييم ورصد سنوي لرضا المستخدمين من
خلال مسح متخصص لهذا الشأن.
محور
إنتاج البيانات والمعلومات الإحصائية (العرض):
إن الإنتاج المستمر لبيانات ومعلومات
إحصائية ذات جودة عالية يعتبر على رأس مهام ومسؤوليات القطاع الإحصائي. لذا سيكثف
القطاع جهوده، بإشراف فني من الهيئة العامة للإحصاء، لتلبية احتياجات كافة
المستخدمين بتوفير بيانات ومعلومات إحصائية سهلة الاستخدام، ومفصلة حسب التصنيفات
ذات الصلة (النوع الاجتماعي، المناطق الإدارية، الأنشطة الاقتصادية، الفئات
العمرية، إلخ)، وتتاح بالتوقيت المناسب، وذلك لدعم وتعزيز عملية التنمية الشاملة.
وسيتم التركيز على خمس
مجالات تتمثل في:
(1) تعزيز وتطوير السجلَّات الإدارية،
(2) الرفع من كفاءة
الأعمال الميدانية (التعدادات والأبحاث والدراسات الإحصائية)،
(3) تعزيز الأعمال الإحصائي متعددة المصادر،
تعزيز النشر من خلال السعي لتسهيل حصول كافة المستخدمين على البيانات والمعلومات
الإحصائية،
(5) تحسين جودة البيانات والمعلومات الإحصائية.
أولاً: السجلَّات الإدارية:
تشكل السجلَّات الإدارية مصدراً مهماً
للإحصاءات الرسمية، وذلك حسب التوصيات الدولية مثل المبدأ الخامس من المبادئ
الأساسية للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة، وكذلك توصيات اللجنة
الإحصائية المنبثقة عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا (UNESCWA) خلال اجتماعها في نوفمبر 2006م، فضلاً عن
تلك الصادرة عن اللجنة المعنية بالمعلومات والمساءلة عن صحة المرأة والطفل في
الأمم المتحدة، والتي تنص أول توصياتها على "ضرورة اتخاذ جميع البلدان خطوات
مهمة لإنشاء نظام لتسجيل المواليد والوفيات وأسباب الوفاة بحلول عام 2015م".
وتعود هذه الأهمية إلى عوامل كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد