القانوني

لائحة معايير مستويات الضوضاء في البيئة الداخلية والخارجية لدول مجلس التعاون والمعايير والمقاييس الموحدة لجودة الهواء المحيط لدول مجلس التعاون ولائحتها التنفيذية لعام 1427هـ

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
48

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

البعضيات: تكون العبارات والاصطلاحات الواردة في هذا البند المعنى الموحد قرين كل منها: أ- الضوضاء: هي الأصوات المتفرقة الغير مرغوب فيها نصادرة عن مصدر داخلي أو خارجي وتتجرأ بشكل أو بأخر على الصحة العامة وتعية الحياة اليومية للإنسان . ب- الديسيبيل dB: هي وحدة قياس شدة الضوضاء التي تقترن لها الآذى البشري، وتستخدم بالاقرار بالوقائع بين ضغط الصوت المراد قياس شدته (1) وضغط أقل صوت (P0) يمكن للإنسان السمعه وهو (20) ميكروبيلسكال، وذلك كما يحددها جهاز القياس للمواصفات القياسية الدولية – ISO . ج- الديسيبيل dBA: هي وحدة قياس شدة الضوضاء في مجال تردد محدد . صوت (1) (قيايس الأصوات في مجال تردد محدد . د - هسيتوي الضوضاء : هو مستوى ضغط الصوت المستمر في مكان التعرض خلال لحظة القياس والمعادل لوحدة الديسيبل - بالقياس إلى ضغط الصوت (٢٠ ديسيبل). ه - هسيتوي الضوضاء المستمر أو المكافئ Leg : هي وحدة قياس شدة الضوضاء المستمر محصورة خلال فترة زمنية محددة ويرمز لها بالحدود المعادة لوحدة الديسيبل - بالقياس إلى الضغط (٢٠) ميكروباسكال . و - الضوضاء الخارجية : يحيي ضوضاء الخارجية يضعي بالضوضاء الخارجية ١ - الضوضاء الناتجة عن حركة المرور (Traffic Noise) : هي الضوضاء الصادرة عن المركبات بشكل خاص أثناء النقل ووسائل النقل والمواصلات العامة وخاصة و الشاحنات تستل بعض المخرجات في المدن على الطرق السريعة العامة والجبالية وغيرها ٢ - ضوضاء الطائرات (Aircraft Noise) : ٣ - ضوضاء الصناعة (Industrial Noise) : - ضوضاء المجتمع (Community Noise) : ويعني بها جميع مصادر الضوضاء التي يتعرض لها الإنسان خارج مسكنه أو داخله خلال حياته اليومية المتصلة في رسن (٢٤) ساعة وهي في ذلك تمثل جميع المصادر السابقة ذكرها بالإضافة إلى المشورة والأنشطة الاجتماعية الموجودة بالمنطقة مثل الأعمال الإنسانية وقيامة المباني وأعمال الصناعية أو المصادر الداخلية الناتجة عن استخدام الأجهزة المنزلية. - الضوضاء الداخلية : يعني بالضوضاء الداخلية (In door noise) جميع مصادر الضوضاء التي يتعرض لها الأفراد داخل المباني (سواء مسكن أو غيره) والمناطق المختلفة سواء الصناعية أو غيرها. ج - الفترات الزمنية : هي الفترة من اليوم التي تحدد بالساعات الوافقة ما بين الساعة ٧ صباحا وحتى المساء (١٦) ، الرابعة من بعد الظهر حسب التوقيت المحلي . ٢ - وقت المساء : هي الفترة من اليوم التي تحدد بالساعات الوافقة ما بين الساعة (١٦) الرابعة عشر مساء حتى الساعة السابعة والنصف (٢٣) الحادية عشر مساءا بالتوقيت المحلي . ٣ - تقسيم المناطق : ١ - المناطق السكنية النموذجية : ٢ - المناطق السكنية الحضارية : ٣ - المناطق السكنية الحضارية مع بعض الأنشطة التجارية : في المناطق المختلفة التي تحتوي على المناطق السكنية المشار إليها في الفقرة (ب) من البند الرابع، المبينة أعلاه، إضافة إلى بعض الأنشطة التجارية وورش العمل المختلفة. ٤ - المناطق الصناعية والتجارية: في المناطق التي تكون فيها الأنشطة الصناعية والتجارية هي الصفة السائدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٣/٠٥