النموذج الاسترشادي لمذكرة التفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالات الأنباء النظيرة لها في الدول الأخرى لعام 1442هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 484
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تدخل هذه المذكرة بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدوخها حيز النفاذ.
المملكة العربية السعودية
الرقم: ١٤ / التاريخ: / المرفقات:
٢ - مدة هذه المدكرة (سنة) واحدة، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مائلة، ما لم يبلغ آخر الطرفين الآخرين كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إغلاق أو عدم تجديدها قبل (ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ الموعد المحدد لانتهاء.
٣ - في حالة انتهاء العمل بهذه المدكرة تستمر أحكامها نافذة بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
٤ - يمكن تعديل هذه المدكرة باتفاق الطرفين، وفقا للإجراءات الذاتية لدى كل منهما.
وقعت هذه المدكرة في مدينة ................... بتاريخ ..................... الموافق ....................م، وحررت من نسخين أصليين باللغتين العربية و الإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف يرجح النص الإنجليزي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد