القانوني

النموذج الاسترشادي لمذكرة التفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالات الأنباء النظيرة لها في الدول الأخرى لعام 1442هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
484

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تدخل هذه المذكرة بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدوخها حيز النفاذ. المملكة العربية السعودية الرقم: ١٤ / التاريخ: / المرفقات: ٢ - مدة هذه المدكرة (سنة) واحدة، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مائلة، ما لم يبلغ آخر الطرفين الآخرين كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إغلاق أو عدم تجديدها قبل (ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ الموعد المحدد لانتهاء. ٣ - في حالة انتهاء العمل بهذه المدكرة تستمر أحكامها نافذة بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها. ٤ - يمكن تعديل هذه المدكرة باتفاق الطرفين، وفقا للإجراءات الذاتية لدى كل منهما. وقعت هذه المدكرة في مدينة ................... بتاريخ ..................... الموافق ....................م، وحررت من نسخين أصليين باللغتين العربية و الإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف يرجح النص الإنجليزي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٢٤