القانوني

النموذج الاسترشادي لمذكرة التفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالات الأنباء النظيرة لها في الدول الأخرى لعام 1442هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
484

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يعد أي طرف مسؤولا عن أي تأخير أو خلل غير مقصود في تسليم خدمات الطرف الآخر الإخبارية، أو توصيلها، أو توصيلها، به ولا يعد - كذلك - أي منهما مسؤولا عن أي إغفال أو خطأ غير مقصود في الأخبار التي يقدمها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٢٤