النموذج الاسترشادي لمذكرة التفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالات الأنباء النظيرة لها في الدول الأخرى لعام 1442هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 484
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يعد أي طرف مسؤولا عن أي تأخير أو خلل غير مقصود في تسليم خدمات الطرف الآخر الإخبارية، أو توصيلها، أو توصيلها، به ولا يعد - كذلك - أي منهما مسؤولا عن أي إغفال أو خطأ غير مقصود في الأخبار التي يقدمها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد