القانوني

النموذج الاسترشادي لمذكرة التفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالات الأنباء النظيرة لها في الدول الأخرى لعام 1442هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
484

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق لكل طرف استخدام أخبار الطرف الآخر في خدماته، وتغييرها وفقا متطلباتها، وعدم التغيير في مضمونها أو التحريف فيها، ويلتزم بالإشارة إلى مصدر الخبر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٨/٢٤