النموذج الاسترشادي لمذكرة التفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالات الأنباء النظيرة لها في الدول الأخرى لعام 1442هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 484
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق لكل طرف استخدام أخبار الطرف الآخر في خدماته، وتغييرها وفقا متطلباتها، وعدم التغيير في مضمونها أو التحريف فيها، ويلتزم بالإشارة إلى مصدر الخبر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد