لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1446هـ
المادة الثامنة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/أ/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الرسوم واملقابل املالي للخدمات
تكون الر6سوم واملقابالت املالية للخدمات والأعمال املتعلقة بالتصنيف والت~سجيل ومنح العضويات، -1
.وفقاً جلدول الر6سوم واملقابالت املالية لهذه الالئحة
يقرتح الأمني العام جدول الر6سوم واملقابالت املالية لهذه الالئحة، ويُرفع للمجل~س العتماده.-2
للمتقدم بطلب اخلدمة ا6سرتداد الر6سم واملقابل املايل لبعض اخلدمات، وفقاً ل~سيا6سة ال6سرتداد التي-3
.حتددها الأدلة الإجرائية
يحدد املجل~س الفئات املعفاة من الر6سوم واملقابالت املالية.-4
:المادة التاسعة والثالثون
أحكام االستثناء
لألمني العام وبناءً على توصية من اجمللس أو اللجنة أو الوحدة التنظيمية اخملتصة
االستثناء من بعض أحكام هذه الالئحة، على أن يكون االستثناء حلاالت فردية ومبنياً
على مسوغات مقبولة ووجيهة، وفي احلاالت التالية حصراً:
اخلربة املطلوبة.-1
. منح فر8ص تقومي مهني �إ9ضافية ملن ا6ستنفد املحاوالت النظامية-2
. املقابل املايل امل~ستحق خلدمات التصنيف والت~سجيل-3
. 6ساعات التطوير املهني امل~ستمر املطلوبة لتجديد الت~سجيل-4
:المادة األربعون
نفاذ الالئحة
تُنشر هذه الالئحة يف اجلريدة الر6سمية، ويُعمل بها بعد ت~سعني يوماً من تاريخ نشرها، وتلغي هذه الالئحة
) وتاريخ 2017//�أ3( الالئحة العامة للتصنيف والت~سجيل املهني الصادرة بقرار جمل~س الأمناء رقم
م، وقواعدها التنفيذية، وتلغي دليل التصنيف والت~سجيل املهني للممار6سني الصحيني 2017/5/30
.هـ، وجميع �أدلة التصنيف ال~سابقة، وكل ما يتعار9ض معها من �أحكام1435 الصادرعام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد