القانوني

لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1446هـ

المادة السابعة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5/أ/2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التظلم من القرارات يكون النظر يف التظلمات املقدمة بش�أن قرارات الت€صنيف والت~سجيل ومنح العضوية العاملة، وقرارات جلنة النظر يف خمالفات الأعضاء العاملني، وفقاً لأحكام الئحة عمل اللجنة الدائمة للنظر يف التظلمات، ال€صادرة عن الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٢/٢١