لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 1446هـ
المادة السابعة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5/أ/2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التظلم من القرارات
يكون النظر يف التظلمات املقدمة بش�أن قرارات التصنيف والت~سجيل ومنح العضوية العاملة، وقرارات
جلنة النظر يف خمالفات الأعضاء العاملني، وفقاً لأحكام الئحة عمل اللجنة الدائمة للنظر يف التظلمات،
الصادرة عن الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد