القانوني

The Implementing Regulations of the Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties and Industrial Designs 1440H

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5-8-2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

-١- يجب أن يتضمن الطلب على عنصر حماية وأحد مستقل على الأقل، ويجوز أن يتضمن عناصر حماية أخرى مستقلة وأخرى معتمدة، ويجب ترقيمها على أن يكون عنصر الحماية رقم واحد هو الذي يعرف بأوضح نطاق مطلوب. -٢- يجب أن تعاصر العناصر الحماية تعريفا تاما نطاق الحماية المطلوب بما في الوصف الكامل. الهيئة السنمودية للملكية الفكرية Saudi Authority for Intellectual Property (ر-1) ٣ - تكون عناصر الحمائية واضحة ومترابطة وتعتبر بالتخاطر (ويلس مبادرة محددة يصل بها التأكد من نطاق الحماية دون الرجوع إلى الوصف الكامل أو الرسومات التوضيحية إلا في الظروف القصوى. ٤ - تعابير الحمائية كليا ذاك ممكنا بحيث يمز الجزء الجديد أو الخطوة التقنية وبلى نطاق الحمائية، فمثلا يفرق الاختراع المراد حمايته بتحديد مكوناته وخاصيته التقنية ولى ذلك عبارة "أو" أو "التحسين بتضمين..." أو أي عبارة أخرى مماثلة، تم يذكر ما هو جديد أو اختراعي لتلميذه عن أي اختراع آخر. ٥ - إذا تضمن الطلب رسومات توضيحية في عنصر الحمائية إلى مكونات موجودة بأحد الأشكال متضمنة أرقاما أو حروفا مستخدمة لتتميز تلك المكونات فإنه يجوز ذكر هذه الأرقام أو الحروف بين قوسين داخل النص في عنصر الحمائية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٠٤