القانوني

The Implementing Regulations of the Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties and Industrial Designs 1440H

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5-8-2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تعبئة نموذج طلب شهادة تصميم تخطيطي لدارة متكاملة لمعاد لك. الهيئة السعودية للملكية الفكرية Saudi Authority for Intellectual Property ٢- إرفاق وصف مختصر لتصميم، يشتمل على المعلومات التي تعرف الوظيفة الإلكترونية التي تؤديها الدارة المتكاملة. ٣- إرفاق رسم أو صورة واضحة لاستبعاد أجزاء الرسمة أو الصورة المتعلقة بطريقة صنع الدارة المتكاملة، يشترط أن تكون الأجزاء المقدمة كافية لتوضيح التصميم وتحديدها. ٤- إرفاق عينة الدارة المتكاملة إذا كانت موضع استغلال تجاري، في حال طلب الهيئة لها. ٥- يجب أن تكون الوثائق المقدمة نسخة أصلية أو مصدقة عليها من الجهات ذات الاختصاص. ٦- سداد المقابل المالي للبدء. ٧- يجب على مقدم الطلب أن يستوفي كل ما تطبقه الهيئة مما لا علاقة بالطلب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٠٤