القانوني

The Implementing Regulations of the Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties and Industrial Designs 1440H

المادة العشرين
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5-8-2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تعبئة نموذج طلب براءة نباتية المعبود لذلك. ٢- تعبئة الاستبيان الفني الخاص وكذلك وفق النموذج المعد لذلك وإرفاق أي مرفقات ذات علاقة بذلك. ٣- إرفاق الملخص. ٤- سداد المقابل المالي للإيداع. ٥- يجب إرفاق الصور الفوتوغرافية أو الرسومات التوضيحية الخاصة بالصنف النباتي إذا كانت ضرورية للتعبير عليه مع وصف مختصر له. ٦- لا يجوز أن يشتمل طلب الحماية على أكثر من صنف واحد. ٧- يجب أن تكون طلب الحماية الفني يضاهي للصنف للنص اللون. ٨- يجب أن يطابق اسم الصنف النباتي المذكور في الاستبيان الفني الاسم الوارد في النموذج والوثائق الرسمية. ٩- يجب أن تكون الوثائق المقدمة نسخة أصلية أو مصدقة عليها من الجهات ذات الاختصاص. ١٠- يجب على مقدم الطلب أن يستوفي كل ما تطلبه الهيئة مما له علاقة بالطلب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٠٤