الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 508
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تتألف موارد الهيئة مما يأتي:
أ - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
ب - ما يخصص أو يؤرد للصناعي التي تشرف عليها.
ج - المقابل المالي الذي تتفاضاه نظر الخدمات والأعمال التي تقدمها.
د - ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف، وفقا لأحكام المنظمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد