القانوني

الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
508

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تتألف موارد الهيئة مما يأتي: أ - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب - ما يخصص أو يؤرد للصناعي التي تشرف عليها. ج - المقابل المالي الذي تتفاضاه نظر الخدمات والأعمال التي تقدمها. د - ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف، وفقا لأحكام المنظمة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٧/٢٣