الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 508
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون اللجنة مخاوف (وزير)، وعهد المسؤول الأول عن إدارة شؤون الضبة، وتتركز مسؤولياته وصلاحياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات وما يقرره أو يفوضه به المجلس، وعليه وجه الخصوص: ممارسة الصلاحيات الآتية:
١ - الإشراف على سير العمل في الهيئة وفقا للواضح والبرامج المعتمدة.
٢ - الإشراف على إعداد مشروعات الأنظمة والسياسات العامة للقطاع، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك إلى المجلس.
٣ - الإشراف على إعداد مشروعات الاستراتيجية الوطنية والبراهين والاتفاق باعتبارها ما يقع مع الأولويات والسياسات العامة للقطاع، ومقترحات تحديثها، ورفعها إلى المجلس.
٤ - الإشراف على إعداد مشروعات الاتجاهات والاختط والبرامج المعتمدة بالقطاعات الاقتصادية ووفقها.
٥ - الإشراف على إعداد الخطط والتنفيذية لتنمية القطاع وفقا للأولويات والسياسات العامة المعتمدة المتمثلة بالقطاع، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، ومتابعة تنفيذها.
٦ - الإشراف على إعداد الخطط والبرامج والإرشادات المعتمدة بالقطاع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، ومتابعة تنفيذها وفق الإجراءات النظامية.
٧ - اقتراح مشروع لائحة التراخيص التي تصدرها الهيئة والمقابل المالي لها، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
٨ - اقتراح خصصات التمويل والاعتمادات المالية المؤسسية للمشروعات الوطنية وبرامج ومبادرات البحث والتطوير والابتكار، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، ومتابعة تنفيذها.
٩ - الإشراف على إعداد الإطار والتدليل التنظيمي والتشريعي والإداري، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة للتدليل التنظيمي والإداري، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة للتدليل التنظيمي والإداري، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة للتدليل التنظيمي والإداري، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة للتدليل التنظيمي والإداري، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة للتدليل التنظيمي والإداري، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة للتدليل التنظيمي والإداري، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة للتدليل التنظيمي والإداري، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة للتدليل التنظيمي والإداري، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة للتدليل التنظيمي والإداري، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة للتدليل التنظيمي والإداري، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة للتدليل التنظيمي والإداري، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة للتدليل التنظيمي والإداري، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة للتدليل التنظيمي والإداري، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة للتدليل التنظيمي والإداري، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة للتدليل التنظيمي والإداري، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة للتدليل التنظيمي والإداري، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة للتدليل التنظيمي والإداري، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة للتدليل التنظيمي والإداري، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة للتدليل التنظيمي والإداري، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة للتدليل التنظيمي والإداري، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة للتدليل التنظيمي والإداري، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة للتدليل التنظيمي والإداري، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة للتدليل التنظيمي والإداري، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة للتدليل التنظيمي والإداري، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة للتدليل التنظيمي والإداري، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة للتدليل التنظيمي والإداري، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة للتدليل التنظيمي والإداري، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة للتدليل التنظيمي والإداري، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة للتدليل التنظيمي والإداري، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة للتدليل التنظيمي والإداري، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة للتدليل التنظيمي والإداري، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة للتدليل التنظيمي والإداري، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة للتدليل التنظيمي والإداري، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة للتدليل التنظيمي والإداري، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة للتدليل التنظيمي والإداري، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة للتدليل التنظيمي والإداري، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة للتدليل التنظيمي والإداري، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة للتدليل التنظيمي والإداري، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة للتد
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد