القانوني

الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
508

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للجهة في سبيل تحقيق أهدافها - مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة- ممارسة الاختصاصات والسياسات العامة الآتية: ١ - اقتراح الأولويات والسياسات العامة والاستراتيجيات ومشروعات الأنظمة الآتية؛ ٢ - وضع اللوائح والضوابط والقواعد والمؤشرات والوثائق الترخيص والإرشادات النظامية. ٣ - وضع السياسات والمبادئ ومتطلبات البحث والابتكار من وجهة أنشطة البحث والتطوير والابتكار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتعلقة بأنظمة. ٤ - وضع متطلبات تمويل الأعمال واستدامة القطاع وضمان استكمال إجراءات نظامية في شأنه. مراجعة أهداف المبادرات والبرامج والجهات البحثية وتقييمها، لأغراض دعمها وتطويرها. ٥ - وضع الخطوط والبرامج التنفيذية لتنمية القطاع، والإشراف عليها ومتعايتها سيرها. ٦ - التنسيق مع الجهات المعنية لتطوير البرامج اللازمة لتحقيق الأولويات والسياسات العامة التي تهدفا للجهة العليا. ٨ - تنسيق أنشطة البحث والتطوير والابتكار وتبادل المعلومات والخبرات بين تلك الجهات. ١ - تقدم المنح والتمويل للمشاريع والجهات البحثية. ٢ - تقديم المساعدة الفنية وتنسيق أعمال التنفيذ بين الجهات البحثية. ١١ - تعزيز التعاون البحثي العلمي بين الجهات البحثية والدولية والنظرة. ١٢ - الإسهام في نشر ثقافة البحث والتطوير والابتكار والتوعية بما يهايئتها وأولوياتها والبرامج الوطنية ذات الصلة. ١٣ - الإسهام في بناء القدرات الوطنية المتخصصة في البحث والتطوير والابتكار، وإعداد البرامج التدريبية المتكاملة باختصاص الحياة. ١٤ - تشجيع وتنمية البيئة المناسبة للاستثمار في القطاع، وتخفيف منه. ١٥ - وضع المؤشرات والتجارب الدولية ذات العلاقة بالقطاع. ١٦ - رصد وتحليل المؤشرات والتجارب الدولية المعتبرة التي لها أثر على البيئة التنافسية للقطاع، والعمل على الارتقاء بتبريط المملكة فيها، وذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة. ١٧ - متابعة الجهات البحثية ووضع خطط ومسارات محددة للأهداف للتنفيذ، والإسهام في تدليل العقبات التي تواجه تلك الجهات من خلال دراسة أسباب ووضع الخطط لمعالجتها. ١٨ - تمثيل المملكة في الجهات الدولية ذات الصلة بالقطاع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ١٩ - تأهيل وتركيز البحوث العلمية ومركز البحوث العلمية، وذلك بمساهمة الأمان والسلامة، والأخلاق وتقييمها وتوجيهها، بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة. ٢٠ - الاستثمار، وتأسيس المشاريع واستثمار واي كيانات ذات العلاقة، أو المساهم فيها، بما يسهم في تحقيق أهدافها، وفقا للإجراءات النظامية. ٢١ - تنظيم المؤتمرات والندوات ولقاءات العمل والملصقات والجوائز، وعقدها داخل المملكة وخارجها، والمشاركة فيها، في مجالات اختصاصها وفقا للإجراءات المتبعة. ٢٢ - إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة باختصاصها. ٢٣ - تأسيس منصة رقمية موحدة لأنشطة القطاع وإدارتها، بالتنسيق مع هيئة الحكومة الرقمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٧/٢٣