الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 508
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للجهة في سبيل تحقيق أهدافها - مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة- ممارسة الاختصاصات والسياسات العامة الآتية:
١ - اقتراح الأولويات والسياسات العامة والاستراتيجيات ومشروعات الأنظمة الآتية؛
٢ - وضع اللوائح والضوابط والقواعد والمؤشرات والوثائق الترخيص والإرشادات النظامية.
٣ - وضع السياسات والمبادئ ومتطلبات البحث والابتكار من وجهة أنشطة البحث والتطوير والابتكار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتعلقة بأنظمة.
٤ - وضع متطلبات تمويل الأعمال واستدامة القطاع وضمان استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
مراجعة أهداف المبادرات والبرامج والجهات البحثية وتقييمها، لأغراض دعمها وتطويرها.
٥ - وضع الخطوط والبرامج التنفيذية لتنمية القطاع، والإشراف عليها ومتعايتها سيرها.
٦ - التنسيق مع الجهات المعنية لتطوير البرامج اللازمة لتحقيق الأولويات والسياسات العامة التي تهدفا للجهة العليا.
٨ - تنسيق أنشطة البحث والتطوير والابتكار وتبادل المعلومات والخبرات بين تلك الجهات.
١ - تقدم المنح والتمويل للمشاريع والجهات البحثية.
٢ - تقديم المساعدة الفنية وتنسيق أعمال التنفيذ بين الجهات البحثية.
١١ - تعزيز التعاون البحثي العلمي بين الجهات البحثية والدولية والنظرة.
١٢ - الإسهام في نشر ثقافة البحث والتطوير والابتكار والتوعية بما يهايئتها وأولوياتها والبرامج الوطنية ذات الصلة.
١٣ - الإسهام في بناء القدرات الوطنية المتخصصة في البحث والتطوير والابتكار، وإعداد البرامج التدريبية المتكاملة باختصاص الحياة.
١٤ - تشجيع وتنمية البيئة المناسبة للاستثمار في القطاع، وتخفيف منه.
١٥ - وضع المؤشرات والتجارب الدولية ذات العلاقة بالقطاع.
١٦ - رصد وتحليل المؤشرات والتجارب الدولية المعتبرة التي لها أثر على البيئة التنافسية للقطاع، والعمل على الارتقاء بتبريط المملكة فيها، وذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
١٧ - متابعة الجهات البحثية ووضع خطط ومسارات محددة للأهداف للتنفيذ، والإسهام في تدليل العقبات التي تواجه تلك الجهات من خلال دراسة أسباب ووضع الخطط لمعالجتها.
١٨ - تمثيل المملكة في الجهات الدولية ذات الصلة بالقطاع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
١٩ - تأهيل وتركيز البحوث العلمية ومركز البحوث العلمية، وذلك بمساهمة الأمان والسلامة، والأخلاق وتقييمها وتوجيهها، بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة.
٢٠ - الاستثمار، وتأسيس المشاريع واستثمار واي كيانات ذات العلاقة، أو المساهم فيها، بما يسهم في تحقيق أهدافها، وفقا للإجراءات النظامية.
٢١ - تنظيم المؤتمرات والندوات ولقاءات العمل والملصقات والجوائز، وعقدها داخل المملكة وخارجها، والمشاركة فيها، في مجالات اختصاصها وفقا للإجراءات المتبعة.
٢٢ - إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة باختصاصها.
٢٣ - تأسيس منصة رقمية موحدة لأنشطة القطاع وإدارتها، بالتنسيق مع هيئة الحكومة الرقمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد