القانوني

الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
508

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تدفق الطيبة إلى دعم وتشجيع القطاع، والإشراف عليه وتنظيمه، وتعمل على تحقيق التناغم والانسجام والتنسيق بين أوعار الجهات البحثية وتكوينها، وتعزيز توطين التقنية في أنشطة البحث والتطوير والابتكار وتفكها لتكون جزءا من تنمية الخطي، بما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني على العلمية والابتكار، وزيادة إنتاجه علميا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٧/٢٣