القانوني

الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
508

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للأقاط والعمارات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني الموضحة أمام كل منها: هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار. الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة. اللجنة العليا: اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المخاطب: رئيس الهيئة. القطاع: قطاع البحث والتطوير والابتكار. الجهات البحرية: كل جهة معنية - كل أو جزئيا - بممارسة أي نشاط البحث والتطوير والابتكار وتسوويق خرجاتها، سواء كانت من القطاع العام أو من القطاع غير الربحي. البنية التحية البحثية: كل ما يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر في البحث والتطوير والابتكار، ويشمل: المعامل والمختبرات ومرافق الابتكار وما في حكمها، وكذلك الموارد والأجهزة والمعدات ونظم المعلومات والبرمجيات والشبكات وقواعد البيانات وما شابهها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٧/٢٣