الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 508
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للأقاط والعمارات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني الموضحة أمام كل منها: هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.
الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة.
اللجنة العليا: اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المخاطب: رئيس الهيئة.
القطاع: قطاع البحث والتطوير والابتكار.
الجهات البحرية: كل جهة معنية - كل أو جزئيا - بممارسة أي نشاط البحث والتطوير والابتكار وتسوويق خرجاتها، سواء كانت من القطاع العام أو من القطاع غير الربحي.
البنية التحية البحثية: كل ما يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر في البحث والتطوير والابتكار، ويشمل: المعامل والمختبرات ومرافق الابتكار وما في حكمها، وكذلك الموارد والأجهزة والمعدات ونظم المعلومات والبرمجيات والشبكات وقواعد البيانات وما شابهها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد