الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 508
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتمثل الهيئة بالشخصية العامة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد