الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 508
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تعقد اجتماعات المجلس في الطبيعة، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
٢ - يجتمع المجلس - بناء على دعوة من الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية - مرة كل (ثلاثة) شهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك يحسب ما يقدره الرئيس، أو يطلب من (ثلاث) أعضاء على الأقل.
٣ - يكون اجتماع المجلس صحيحا بخصوص أغلبية أصواته على الأقل من ينيبه من الأعضاء - ممثلي الجهات الحكومية - وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
٤ - يجوز للمجلس - وعند الحاجة - أن يعقد الاجتماعات وأن يصوت على التوصيات والقرارات عن بعد من خلال اتصال إستخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ التوصيات والقرارات عن طريق التمريض على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد الأعضاء الأعضاء عليها. ولا تعد التوصيات والقرارات صادقة وحده طريقة صحيحة ما لم يقرر على جميع أعضاء المجلس الحاضرين، ويصوت عليها أغلبية أصواتهم على أغلبية أصواتهم على الأقل.
٥ - تثبت مداولات المجلس وقراراته في اجتماع يوقعها الأعضاء الحاضرون. وتحاط اجتماعات المجلس ومداولاته وقراراته ومحاضره بالسرية التامة.
٦ - لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تقويض عضو آخر بالتصويت وللعدو المجلس والمعترض تسجيل اعتراضه وأسباب اعتراضه ضمن محضر اجتماع المجلس.
٧ - للمجلس دعوة من جهات الحكومة أو من المختصين والمختشارين حضور الاجتماعات، دون أن يكون لهم حق التصويت.
ويكون للمجلس أمين من الأعضاء أو من غيرهم يثمل أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل الخاطر والمداولات والقرارات والتوصيات وتبليغها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد