القانوني

الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
508

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أجلس هو السلطة العليا، ويختص بالإشراف عليها وتصريف أمورها، وله ممارسة جميع الصلاحيات واتخاذ جميع ما يلزم لتحقيق أغراضها في حدود أحكام الترتيبات، وله بوجه خاص ما يلي: ١- الإشراف على تنفيذ الطبية للمهمات المنوطة بها. المماكلة العربية السويدية Bureau of Experts At The Council Of Ministers ١- الموافقة على الأولويات والسياسات العامة للقطاع، ووضعها إلى اللجنة العليا. ٢- الإشراف على إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير والابتكار بما يتفق مع الأولويات والسياسات العامة للقطاع، ومقترحات تحديثها، تمهيدا للرفع عن ذلك إلى اللجنة العليا. ٣- الموافقة على أنظمة ذات العلاقة بالقطاع، واقتراح تعديل المعمول به منها، وتحديد الرفع عن ذلك وفق الإجراءات النظامية. ٤- اعتماد السياسات المنظمة لتنظيم وقيظ التفتي والابتكارات الناجحة عن أنشطة البحث والتطوير والابتكار، تهديدا للرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه. ٥- الموافقة على تمويل اللازم للابتكارات وضمان استدامته وكفايته وتويج مصادره، تهديدا للرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه. ٦- اعتماد الخطط والبرامج التنفيذية لقطاع وخبق تحقيق الأولويات والسياسات العامة المتعلقة به، بما في ذلك الخطط والبرامج التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، وتحديدها والإشراف على تنفيذها. ٧- اعتماد المعايير المهنية والأخلاقية ومعايير الجودة المعتمدة منها بالشكل الأمثل وتشغيل الوصول إليها وتوجيهها في الجالات ذات الأولوية الوطنية للقطاع. ٨- اعتماد على خصصات التمويل والاعتمادات المالية الموسعة للمختبرات الوطنية وبرامج ومبادرات البحث والتطوير والابتكار. ٩- اعتماد الإطار الداخلي للبحث والابتكار. ١٠- اعتماد اللوائح والآليات ذات العلاقة بالقطاع. ١١- اعتماد الموافقة على المؤشرات والتقارير الدورية ذات العلاقة بالقطاع. ١٧ - النظير في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها. ١٨ - الموافقة على إنشاء الأوقاف، والبروتوكولات، وحسب الإجراءات النظامية. ١٩ - الموافقة على إنشاء الأوقاف العلمية والفروع والمكاتب والوحدات والصنادق لهيئة داخل المملكة. ٢٠ - الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابات، وتدبير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدا وفق الإجراءات النظامية. ٢١ - الموافقة على استثمار أموال الهيئة وأصولها الثابتة والمنقولة بما يحقق أغراضها، وفق للإجراءات النظامية. ٢٢ - اعتماد سياسة تقدم الهيئة للخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها، وفق الإجراءات النظامية والآليات ذات الصلة. ٢٣ - تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها، والإجراءات النظامية. ٢٤ - الموافقة على آليات قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح والأوقاف وفقا للإجراءات النظامية لذلك. ٢٥ - الاستعانة بمن براء من الخبراة للعمل بشكل متفرغ أو غير متفرغ لإنجاز بعض الأعمال والخدمات، وتقديم المشورة، وإجراء البحوث والدراسات. ٢٦ - اعتماد لائحة التراخيص التي تصدرها الهيئة ماليا. ٢٧ - تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي. ٢٨ - للمجلس تفويض بعض أعضائه أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٧/٢٣