Implementing Regulations of the Law of Judicial Fees 2022
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 519
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لغرض
إدارة التحصيل والاعتراضات والإعفاءات والاستثناءات الواردة في النظام واللائحة؛
تفتح وزارة العدل حساباً جارياً تُودع فيه المبالغ المتحصلة من التكاليف القضائية
ومن ثم تُودع تلك المبالغ في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد