القانوني

Implementing Regulations of the Law of Judicial Fees 2022

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
519

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لغرض إدارة التحصيل والاعتراضات والإعفاءات والاستثناءات الواردة في النظام واللائحة؛ تفتح وزارة العدل حساباً جارياً تُودع فيه المبالغ المتحصلة من التكاليف القضائية ومن ثم تُودع تلك المبالغ في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١١