Implementing Regulations of the Law of Judicial Fees 2022
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 519
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُشترط للترخيص للقطاع الخاص للقيام بالأعمال المساندة لتطبيق أحكام النظام – إضافةً إلى استيفاء المتطلبات النظامية - الشروط الآتية:
1- أن يكون المرخص له شركة مرخصاً لها في المملكة للقيام بالعمل
محل الترخيص.
2- أن يكون للمرخص له خبرة في تقديم الخدمة محل الترخيص لا تقل عن
ثلاث سنوات.
3- أن يكون الترخيص محدداً بمدة.
4- أن تتوافر لدى المرخص له الخيرات الفنية والقدرات المالية
اللازمة للقيام بتقديم الخدمة محل الترخيص بحسب ما تقرره وزارة العدل.
5- ألا يكون هناك تعارض مصالح لدى المرخص له وإن كان هذا التعارض
محتملاً.
أن يلتزم المرخص له بالمحافظة على سرية أي معلومات تم الاطلاع عليها بسبب تقديم
الخدمة محل الترخيص، وأن يمتد هذا الالتزام حتى بعد انتهاء الترخيص.
أن يلتزم المرخص له بالشروط الفنية الخاصة بحسب ما تقرره وزارة العدل.
وتتولى
وزارة العدل الإشراف على أعمال المرخص له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد