القانوني

Implementing Regulations of the Law of Judicial Fees 2022

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
519

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، تصدر الإدارة المختصة – التي يحددها وزير العدل - التقدير النهائي لمبلغ التكاليف القضائية للطلب بعد البت فيه، ويُبلغ المُكلف بأداء هذه التكاليف، ولا تُحصل مبلغ التكاليف من المُكلف إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض على التقدير أو صدور قرار في شأن اعتراضه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١١