القانوني

Implementing Regulations of the Law of Judicial Fees 2022

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
519

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون التكاليف القضائية لكل طلب من الطلبات الواردة في المادة (الثامنة) من النظام على النحو الآتي: 1- طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها الورقية - أو الإلكترونية - أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة؛ مائة ريال. 2- طلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها - الورقية أو الإلكترونية – ؛ خمسون ريالاً. 3- طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية؛ مائة ريال. الفصل الثالث: التقدير النهائي للتكاليف القضائية، وتحصيلها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١١