Implementing Regulations of the Law of Judicial Fees 2022
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 519
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون التكاليف القضائية لكل طلب من الطلبات الواردة في المادة (الثامنة) من النظام على النحو الآتي:
1- طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها
الورقية - أو الإلكترونية - أو الوثائق أو
الأوراق التي تحت يد المحكمة؛ مائة ريال.
2- طلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو
سجلاتها - الورقية أو الإلكترونية – ؛ خمسون ريالاً.
3- طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية؛ مائة ريال.
الفصل الثالث: التقدير النهائي للتكاليف القضائية، وتحصيلها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد