القانوني

Implementing Regulations of the Law of Judicial Fees 2022

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
519

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تُقدّر التكاليف القضائية للطلبات الواردة في المادة (السابعة) من النظام، على النحو الآتي: 1- طلب التماس إعادة النظر؛ عشرة آلاف ريال. 2- طلب النقض؛ سبعة آلاف ريال. 3- طلب الاستئناف؛ خمسة آلاف ريال. 4- طلب الإدخال من الخصوم، وطلب الرد، وطلب تصحيح الحكم أو تفسيره، وطلب وقف تنفيذ الحكم؛ ألفا ريال. 5- الطلب العارض؛ ألف ريال. 6- طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقاً قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة؛ مائة ريال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١١