القانوني

Implementing Regulations of the Law of Judicial Fees 2022

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
519

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تُقدّر التكاليف القضائية في الدعاوى غير محددة القيمة على النحو الآتي: الدعاوى الجزائية الخاصة؛ عشرة آلاف ريال. الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم التجارية والدوائر التجارية؛ خمسة آلاف ريال. الدعاوى المستعجلة أياً كانت المحكمة أو الدائرة التي تنظرها؛ ثلاثة آلاف ريال. 4- الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم العامة؛ ثلاثة آلاف ريال. منازعات التنفيذ؛ ثلاثة آلاف ريال. الدعاوى التي تنظر لدى المحاكم العُمالية والدوائر العُمالية؛ ألفا ريال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١١