Implementing Regulations of the Law of Judicial Fees 2022
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 519
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثالثة) من النظام؛ تُقدّر التكاليف القضائية للدعوى
المحددة القيمة؛ على أساس
نسبة من قيمة المطالبة فيها، وذلك على النحو الآتي:
أ-
نسبة (5٪) إذا كانت قيمة المطالبة أقل من مائة ألف ريال.
ب-
بنسبة (4%) إذا كانت قيمة المطالبة مائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن خمسمائة ألف ريال.
ج-
نسبة (3%) إذا
كانت قيمة المطالبة خمسمائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن مليون ريال.
د- نسبة (2%) إذا كانت قيمة المطالبة مليون ريال فأعلى.
2- تُحدد قيمة المطالبة على النحو الآتي:
أ- فيما يتعلق بالدعاوى المالية، تُحدد على أساس المبلغ الذي يطلب المدعي الحكم به.
ب-
في الدعاوى المتعلقة بإثبات صحة عقد، أو فسخه أو إبطاله أو الإلزام بتنفيذه، تُحدد
على أساس قيمة الشيء المتنازع عليه وفقاً لقيمته المحددة في العقد.
ج- في الدعاوى المتعلقة بمنازعات ملكية عقار؛ تُحدد على أساس قيمة العقار عند رفع الدعوى،
وتُحدد قيمة العقار بناءً على البيانات التاريخية - الموثقة لدى وزارة العدل - لقيمة
مبايعات هذا العقار والعقارات المجاورة له، ونحو ذلك من الوسائل الأخرى التي تُمكن
الوزارة من تحديد قيمته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد