Implementing Regulations of the Law of Judicial Fees 2022
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 519
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تُقدّر
التكاليف القضائية لطلب التنفيذ المباشر بمبلغ قدره خمسمائة ريال، وفيما يتعلق بباقي
طلبات التنفيذ، فتقدر التكاليف القضائية بنسبة اثنين في المائة (2%) من قيمة
المطالبة على ألاّ تقل هذه التكاليف عن خمسمائة ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال.
ويتحمل
المُنفذ ضده التكاليف القضائية لطلب التنفيذ ما لم يثبت أن طالب التنفيذ غير مستحق
لمطالبته، فيتحمل طالب التنفيذ كامل التكاليف القضائية، وإذا كان طالب التنفيذ غير
مستحق لجزء من مطالبته، فيتحمل من التكاليف القضائية بقدر هذا الجزء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد