دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ
المادة السابعة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5215596
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عدم �إدخال احليوانات املشرتاة حديثاً مع احليوانات املوجودة �إال بعد مرور 7شهر على الأقل، ويف حال
مشاركتها يف املعار9ض والسباقات ال يتم �إرجاعها �إىل املوقع الأ6سا6سي �إال بعد مرور فرتة ال تقل عن
�أ6سبوعني؛ احرتازاً وللت�أكد من عدم ظهور �أي �أعرا9ض مر9ضية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد