القانوني

دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ

المادة السابعة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5215596

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عدم �إدخال احليوانات امل€شرتاة حديثاً مع احليوانات املوجودة �إال بعد مرور 7شهر على الأقل، ويف حال م€شاركتها يف املعار9ض والسباقات ال يتم �إرجاعها �إىل املوقع الأ6سا6سي �إال بعد مرور فرتة ال تقل عن �أ6سبوعني؛ احرتازاً وللت�أكد من عدم ظهور �أي �أعرا9ض مر9ضية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤