القانوني

دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ

المادة الثامنة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5215596

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنظيف الأر9ضيات والأقفا8ص من السبلة والروث وبقايا السماد ب€شكل �أ6سبوعي ومراعاة �أن تكون الأر9ضيات جافة جتنباً للإ8صابة بالأمرا9ض والروائح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤