دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ
المادة الثامنة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5215596
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنظيف الأر9ضيات والأقفا8ص من السبلة والروث وبقايا السماد بشكل �أ6سبوعي ومراعاة �أن تكون
الأر9ضيات جافة جتنباً للإ8صابة بالأمرا9ض والروائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد