دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ
المادة الحادية والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5215596
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الدفن) وفق اال7شرتاطات - �أال يتم رمي املخلفات الع«ضوية والنفايات يف املوقع و�أن يتم التخلص منها (احلرق
الواردة يف دليل الأمن احليوي للمنش�آت الزراعية احليوانية الصادر عن الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد