القانوني

دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها لعام 1445هـ

المادة الثانية والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5215596

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب ا6ستخدام و6سائل مكافحة نواقل الأمرا9ض احل€شرية ب€شكل مستمر لكيال يكون هناك جتمع للح€شرات يف املوقع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤